السيد حسن القبانچي
351
مسند الإمام علي ( ع )
القصاص وهو قوله تعالى : { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ } ( 1 ) إلى آخر الآية ، فكان الذكر والأُنثى والحرّ والعبد شرعاً سواء ، فنسخ الله تعالى ما في التوراة بقوله : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى } ( 2 ) فنسخت هذه الآية : { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ } ( 3 ) . 7382 / 9 - علي بن الحسين المرتضى نقلا من تفسير النعماني ، بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في حديث : وأما ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله عزّوجلّ : { مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَاً بِغَيْرِ نَفْس أَوْ فَسَاد فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعاً ، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسِ جَمِيْعاً } ( 4 ) فنزل لفظ الآية خصوصاً في بني إسرائيل وهو جار على جميع الخلق عاماً لكلّ العباد من بني إسرائيل وغيرهم من الأُمم ومثل هذا كثير في كتاب الله ( 5 ) . 7383 / 10 - محمد بن يعقوب ، عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : لا يمين في حدٍّ ولا قصاص في عظم ( 6 ) . 7384 / 11 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها ( 7 ) .
--> ( 1 ) - المائدة : 45 . ( 2 ) - بقره : 178 . ( 3 ) - رسالة المحكم والمتشابه : 9 ، وسائل الشيعة 19 : 63 . ( 4 ) - المائدة : 32 . ( 5 ) - رسالة المحكم والمتشابه : 25 ، وسائل الشيعة 19 : 7 . ( 6 ) - الكافي 7 : 255 ، تهذيب الأحكام 10 : 79 ، وسائل الشيعة 19 : 103 . ( 7 ) - الكافي 7 : 320 ، تهذيب الأحكام 10 : 275 ، وسائل الشيعة 19 : 132 .